الشيخ: القاعدة اللي إحنا فهمنا الآن، كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرًا لنسب، ويش بعد؟
طلبة: أو رضاع.
الشيخ: أو رضاع فإنه لا يَحل الجمع بينهما، ترى هذه قاعدة العلماء، وأنا أشهد أن كلام الرسول أوضح من هذا، لكن لأجل ( ... ) في الكتب تعرفونها، كلام الله عز وجل وكلام رسوله أوضح؛ في القرآن:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] وفي السنة: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»(٢) كلام واضح بَيِّن ما يَرِد عليه شيء أبدًا، لكن لأجل إذا مرت عليكم في كلام أهل العلم تكون القاعدة عندكم مفهومة، نعم كل امرأتين لا يحل أن يتزوج إحداهما بالأخرى لو كان ذكرًا لنسب أو رضاع فإنه لا يحل الجمع بينهما.
وقولنا: لنسب أو رضاع احترازًا مما لو حرم التناكح بينهما بالمصاهرة فإن ذلك لا يضر؛ ومثاله أن يتزوج رجل زوجة رجل وابنته من غيرها فهذا لا بأس به، مع أنه لو قُدِّر أن هذه البنت ذكر ما جاز أن يتزوج بهذه المرأة اللي هي زوجة أبيه؛ لأنها إما أمه وإما زوجة أبيه.