للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز، أم زوجة ابنه، إي نعم؛ ولهذا قال: (دون بناتهن وأمهاتهن)، والسبب في ذلك -يا إخواننا- أن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم؛ يعني بمعنى: أن الزوجة فقط يحرم عليها أصل زوجها وفرعه، والزوج نفسه يحرم عليه أصل زوجته وفرعها، أضبطوا القاعدة دي، ولا حاجة إلى الاستثناء اللي يمكن يشكل عليكم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الزوج وحده يحرم عليه أصول زوجته وفروعها؛ يعني: أمهاتها وإن علون، وبناتها وإن نزلن، والزوج نفسه يحرم عليه أصول زوجته وفروعها؛ يعني: أمهات زوجته وإن علون، وبناتها وإن نزلن.

يقول المؤلف: (وتحرم أيضًا أم زوجته وجداتها بالعقد) ويش معنى (بالعقد)؟ أي: بمجرد العقد مثل لو ( ... )، يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد، الدليل ..

طالب: حتى ولو لم يدخل عليها يا شيخ؟

الشيخ: نعم ولم يدخل عليها، الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، {أُمَّهَاتُ} يدخل بها الجدات وإن علون.

طالب: ويدخلها البنات؟

الشيخ: يا أخي هي البنت تصير الأم، اصبر يا أخي.

{أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فيحرم بالعقد، يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصوله وفروعه يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون، ويش نسمي أمهات الزوجة أصول ولَّا فروع؟

الطلبة: أصول.

الشيخ: أصول، اضبطوا الثلاثة الآن، عندنا يحرم بالعقد على الزوجة أصول زوجها وفروعه بالعقد، وعلى الزوج أصول الزوجة، الثلاث ها دولي بمجرد العقد.

( ... ) في باب المصاهرة: يحرم بمجرد العقد على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعها.

طالب: أصول الزوجة؟

الشيخ: إي نعم، أصول الزوجة فقط وفروعها على هذا الزوج، ويحرم كذلك بالعقد على الزوجة أصول الزوج ..

طلبة: وفروعه.

الشيخ: لا، قلناها ..

طلبة: لا.

الشيخ: ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة بالعقد.

طالب: دون الفروع.

الشيخ: الفروع فيها تفصيل يجيء، صار اللي يحرم بالعقد ثلاثة: أصول الزوجة وفروعها على من؟

طلبة: على الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>