الشيخ: ثلاثة وثلاثون، إذن نَقْسِم الوقف على ثلاثة وثلاثين سهمًا، للذي له أولاد عشرون؟
طلبة: واحد وعشرون سهمًا.
الشيخ: واحد وعشرون سهمًا، وللذي أولاده عشرة؟
طلبة: أحد عشر سهمًا.
الشيخ: أحد عشر سهمًا، وللذي ليس له أولاد؟
طلبة: سهم واحد.
الشيخ: سهم واحد؛ لأن الواقف جعل الوقف مستحَقًّا بين الجميع، هذا الجمْع.
التقديم؛ يُقَدَّم أحد المستحقين، مثل أن يقول: هذا وقفٌ على أولادي ويقدَّم طالب العلم، هنا يستحقه الأولاد على السواء، إلا إذا كان فيهم طالب علم فإنه يقدَّم، ولكن كيف يقدَّم؟ نقول: إن كان قد جعل له شيئًا معلومًا قُدِّمَ به، مثل أن يقول: يُقَدَّم طالب العلم فيعطَى مئة في كل شهر، فهنا أيش؟
طالب: يُعْطَى منها.
الشيخ: يُعْطَى منها، والباقي للآخرين، ولو لم يأت الواحدَ منهم إلا درهمٌ واحد، وإذا لم يقدِّر شيئًا معلومًا للمقدَّم فإنه يُعْطَى كفايته، والباقي للآخرين.
فمثلًا: إذا كان ما غَلَّه الوقف في الشهر خمس مئة، وحاجة هذا الرجل المقدَّم مئتان؟
طالب: يُعْطَى مئتين.
الشيخ: فيُعْطَى مئتين، والباقي للآخرين.
هذا التقديم، إذن التقديم أن يقدّم أحد المستحقين بوصف من الأوصاف.
هذا وقفٌ على أولادي الذكور والإناث، وتُقَدَّم مَن طُلِّقَت على من لم تطلَّق، هذا وصف ولَّا لا؟
طالب: وصف.
الشيخ: وصف، يعني قُدِّمَت المطلَّقة بوصف، إذن نَقْسم الوقف بين الموقوف عليهم ونقدم مَن؟
الطالب: مَن طُلِّقَت.
الشيخ: مَن طُلِّقَت.
هذا وقف على أولادي، يُقَدَّم الأكبر.
طالب: هو نفسه.
الشيخ: نفس الشيء، يُقَدَّم الأكبر؛ فإن قَدَّر له شيئًا معلومًا أخذه، وإن لم يُقَدِّر له شيئًا معلومًا أخذ أيش؟
طالب: كفايته.
الشيخ: كفايته.
(في جمع وتقديم وضد ذلك)، ضد جمع: الإفراد، بأن أقول: وقف على أولادي ثم أولادهم، أو يقول: وقفٌ على ولدي فلان، ثم فلان، ثم فلان، إذا قال: وقف على ولدي فلان، ثم فلان، ثم فلان، هل هذا جمع؟
طالب: لا.