الشيخ: ليس هذا المراد، المراد باللعان ما يكون بين الزوج وزوجته، وهي أيمان مؤكَّدة بشهادات سببها قذف الزوج زوجته بالزنا، يعني إذا قال رجل لزوجته -والعياذ بالله-: زنيتِ، هذا قذف بالزنا، يقال له: الآن إما أن تأتي ببينة، أو تُقِرّ المرأة بالزنا، أو نجلدك ثمانين جلدة، أو تلاعِن، يُخَيَّر بين أمور أربعة، يعني لا بد من واحد من أحوال أربعة؛ إما أن يأتي ببينة بأنها زنت، فماذا نصنع؟
أجب على هذا السؤال.
طالب: ماذا نصنع؟
الشيخ: إي.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا لا.
الطالب: الملاعنة.
الشيخ: انتهينا من التخيير.
الطالب: هو اختار الملاعنة؟
الشيخ: ما أدري، أجب عن سؤالي.
الطالب: تُرْجَم المرأة.
الشيخ: تُرْجَم المرأة إن كان قد جامعها، وإن كانت بكرًا فإنها تُجْلَد وتُغَرَّب، المهم يقام عليها الحد، نقول: إذا أتى بالبينة وهي التي سألت عنها يقام عليها الحد، إذا أقرَّت.
طالب: إذا أقرَّت يقام عليها الحد.
الشيخ: يقام عليها الحد، صح، إذا لاعن سقط الحد عنه وعنها، إن أبى أن يلاعن جُلِدَ ثمانين جلدة؛ حد القذف، المهم أن هذا الزوج قذف زوجته ولم يأتِ ببينة، ولم تُقِرّ الزوجة، واختار اللعان، اللعان يقول: أشهد بالله أن زوجتي فلانة قد زنت، أربع مرات، ويقول في الخامسة: وأن لَعْنَة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقال لرجل من الناس، وكان هذا الزوج في نفسه رفيعًا وشريفًا، قال: ما أنا برايح للقاضي علشان فلانة اللي فيها ما لا فيها، ولكن يا خادم روح لاعن عني، هذه ما هي بكفء إني أنا أحضر عند القاضي من أجلها، روح أنت لاعن عني، الخادم يأبى ولّا يمشي، يمشي، خادم، يجوز ولّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ لأن اللعان يتعلق بالإنسان نفسه، الخادم اللي بيقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؟ ! ما يقول هذا، والخادم أيضًا ما قذف فلا يجوز أن يوكَّل في اللعان.