نعم، يجوز؛ أنا بعت مثلًا هذا الكتاب على هذا الشخص بعشرة ريالات ثمن مؤجل، وعنده لي من قبل عشرة ريالات، فقلت: أريد أن آخذ هذا الكتاب رهنًا بثمنه، على ثمنه وعلى الدين السابق. يجوز ولَّا لا؟ يجوز، وفائدتي أنا، أنك إذا أوفيتني عشرة ريالات، هل ينفك الرهن ولَّا يبقى مرهونًا بالدين السابق؟
يبقى مرهونًا بالدين السابق؛ فيجوز إذن رهن المبيع على ثمنه وغيره، سواء قبض الراهن أم لم يقبضه.
وقول المؤلف:(غير المكيل والموزون) هذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ إذا رهنته قبل قبضه، وهو لا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض، وقد سبق لنا أن الرهن يصحُّ في كل عين يجوز بيعها، وهذا لا يجوز بيعه؛ فلا يصح رهنه؛ مثاله: بعت عليك مئة صاع من هذا البُر، فهنا لا يجوز أن أرهن هذا المبيع قبل أن أكيل لك وتقبض؛ لأنك لو أردت أن تبيعه وأنت المشتري، تبيع هذا الذي ما كيل، يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز.
بيع المكيل لا يجوز حتى يكال؛ إذن رهن المكيل لا يجوز حتى يكال؛ أيضًا بعتك عليك هذا السكر، كيس من السكر بعته عليك، كل كيلو بكذا وكذا، فهل يجوز أن أرهن هذا الكيس بثمنه، ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
لأنه لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه؛ فالموزون لا يجوز بيعه ممن ( ... )، لا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه حتى يزنه ويقبضه؛ إذن لا يجوز أن يرهنه حتى يزنه. هل مثل ذلك المعدود؟