الشيخ: للبائع؛ لأنها متصلة، ولا يمكن فصلها. وذهب بعض أهل العلم، وهو أيضًا قول في المذهب: إلى أن النماء المتصل للمشتري؛ لأنه حدث بسببه، ولا فرْق بينه وبين المنفصل.
فعلى هذا القول إذا رجعت للبائع تُقدَّر قيمتها وهي خالية من هذه الزيادة، وتُقدَّر قيمتها وهي متصفة بهذه الزيادة، فالفرْق بين القيمتين يدفعه البائع للمشتري، وهذا القول أصح؛ أن المشتري له النماء المتصل والمنفصل ولَّا كيف ( ... ) على هذه الشاة حتى تسمن وتزيد قيمتها، ثم يقول:( ... ) شيء؟
وأما الكسب، انتبه! الكسب بنتكلم عليه؛ لأنه تابع، الكسب معناه: إذا اشتريتُ عبدًا، واشترطت الخيار لمدة ستة شهور، هذا العبد خليته ينزل في السوق، يتكسب إما بتحميل أمتعة وإلا ببيع وشراء، وكسب في خلال خمسة أشهر، كسب خمسة آلاف ريال، وأنا شاريه بأربعة آلاف ريال، ثم قلت للبائع: فسخت البيع، ورديته عليه، يصح ولَّا ما يصح؟
يصح؛ لأن الخيار لي، لكن خمسة آلاف ريال اللي أكثر من قيمته الآن، لمن تكون؟
طالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، إذن المشتري الآن ربح ألف ريال، نعم، ألف ريال ولا ربح؟ ربح خمسة آلاف ريال، يعني هو دفع الأربعة، ثم رده ربح خمسة آلاف ريال.
إذا قلنا: إن الكسب يكون للمشتري، ألا يمكن أن يتخذ الإنسان ذلك حيلة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يشتري شيئًا يتكسب، ولما تكسب وجاءه ربح كثير أو قليل، قال: هوَّنت، أو بعير يكده أو سيارة يكده، ويش تقولون؟ ما يمكن هذا؟ نقول: نعم، يمكن هذا، ولكن هل البائع مجبر؟
طالب: غير مجبر.
الشيخ: غير مجبر، نقول للبائع: إذا قال لك المشتري: لي الخيار شهر، وأنت ظان أنه يكده، وبعدين يرده عليك تقوله: لا، فقل: ما لك خيار، تبغي من الآن، ولا بكيفك، ولا لك الخيار لمدة شهر على أن يبقى عندي مرهونًا، أليس كذلك؟
ما دام الرجل اشترط على نفسه الخيار فليس له حق ( ... ).