للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو مع غيبة الآخر وسخطه) ثم قال: (والملك مدة الخيارين للمشتري) (الملك) يُطلق على المعنى، وعلى الفِعْل، إن قلت: مُلْك فهو مصدر: (مَلَكَ يَمْلِكُ مُلْكًا)، ولو قلت: الْمِلك فالمعنى معنى الملكية.

(الْمِلك مدة الخيارين) ويش الخيارين؟ ويش اللي تقدمنا من الخيارات؟ المجلس والشرط.

(فالملك مدة الخيارين للمشتري) لا للبائع لماذا؟ يعني ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٥).

وجه الدلالة من ذلك: أنه قال: «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، وهذا يشمل ذلك من حين العقد، من حين البيع، فإذا كان مال العبد للبائع دلَّ ذلك أن العبد لمن؟

طالب: للبائع.

الشيخ: لا، للمشتري يا أخي؛ لأنه قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ».

إذن والعبد للمشتري بمجرد البيع، فدل ذلك على أن الْمُلك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد. ما أدري بعضكم ما هو بواضح؛ واضح؟ طيب «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

التعليل: أن الملك للمشتري؛ لأنه بالإيجاب والقبول انتقل الملك إلى كل منهما، فالثمن انتقل الملك للبائع، والملك انتقل ملكه للمشتري، وإلا لما كان هناك فائدة.

وقال بعض أهل العلم: إن الملك مدة خيار المجلس للبائع؛ لأنه ما بعد لزم البيع، ولكن الصواب أنه للمشتري كما دل عليه الحديث. ويش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا عدة مسائل:

أولًا: لو تلف المبيع، هل يتلف على البائع أو على المشتري؟

طالب: المشتري.

الشيخ: المشتري؟ البائع؟ نشوف الآن هذا رجل باع بعيرًا، واشترط المشتري الخيار له لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة مات البعير، على مَنْ يكون؟

طلبة: على المشتري.

الشيخ: على المشتري يضمن ثمنه للبائع ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>