الشيخ: في الوقت الحاضر نقول: لا تضحِّ في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحِّ في الأسواق؛ لأنك إذا ضحيت في الأسواق لوَّثتها على الناس وصار في ذلك قذر ونجاسة.
طالب: شيخ، كثير من العلماء يستدلون بقول الله عز وجل: {ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] على استحباب التكبير. أيش وجهه؟
الشيخ: ( ... ) هذه الآية في أي عيد؟
طالب: في الحج، {ولِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
طالب: في رمضان.
الشيخ: قلناها: في الأول، أكثر ما تَحَدَّث الله تعالى عن التسمية أو عن ذكر الله على الذبيحة في سورة الحج. تأملها.
طالب: عفا الله عنك، إذا كان الإنسان غائبًا، وما حضر هذا الذبح إلا بعد أن انقضى أيام التشريق في الليل يجب أن يذبح ولّا لا؟
الشيخ: ما يذبح، فات الوقت.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦] ما فيها دليل على اسم الله؟
الشيخ: إي نعم، {صَوَافَّ}، وفي قراءة {صَوَافٍ}، وهي التي رفعت إحدى قوائمها.
طالب: شيخ، بعض الناس إذا أراد أن يضحي وهو ليس في الحج؛ يعني: في بلده، ما يقص شيئًا من شعره ولا من أظفاره إلى أن يذبح الذبيحة في الوقت، يعني: بعدما يذبح، هل هذا من السنة؟
الشيخ: صحيح، هذا من الواجب؛ «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُضَحِّيَ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» حتى يضحى. هذا ثبت في صحيح مسلم (١٤) عن أم سلمة رضي الله عنها.
واختلف العلماء في هذا النهي؛ هل هو للتحريم أو للكراهة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه للتحريم.
طالب: بارك الله فيك، رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبعد عن المسجد هذا كيلو مترات، وهذا المسجد انتهى من الصلاة وهذا لم ينتهِ، يذبح على هذا ولا ذاك؟
الشيخ: يذبح على الأول.
الطالب: الأول؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بارك الله فيك.