للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، لكن الثاني ما سمى.

الطالب: هو كان ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: ما سمى.

الطالب: يعني المعتبر بالذبح قطع ..

الشيخ: المعتبر قطع الودجين بالتسمية من الفاعل.

الطالب: ولو سمى.

الشيخ: ما يصح من اللي سمى الثاني؟

الطالب: إي.

الشيخ: الثاني لو سمى وأدرك الحياة يجزي.

الطالب: حتى لو لم يسمِّ الأول.

الشيخ: إي نعم، كل ما أصابه سبب الموت خليها عندك قاعدة كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيًّا فإنه يجوز ( ... )؛ لقوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكَِّل مسلمًا ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد، أو قدْره إلى يومين بعده ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل ذبح ناقته ذبحًا ولم ينحرها نحرًا، فما الحكم؟

طالب: جائز، إذا تعسر عليه النحر.

الشيخ: لا لم يتعسر عليه، سهل.

الطالب: لكن إذا حصل المقصود من الذبح أو النحر جاز.

الشيخ: سؤال رجل ذبح بعيره ذبحًا ولم ينحرها نحرًا، فما الجواب هل تحل أو لا؟

الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».

الشيخ: سؤال؛ هل تجزئ أو لا؟ قبل أن تستدل.

الطالب: تجزئ.

الشيخ: تجزئ؟

الطالب: نعم.

الشيخ: تمام، ما الدليل؟

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».

الشيخ: أحسنت، تمام، رجل نحر شاةً؟

طالب: جائزة.

الشيخ: تحل؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: الدليل.

الطالب: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>