للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الشروط أيضًا -شروط الذكاة-: ألا يكون الحيوان محرمًا لحق الله، كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان صيدًا، أو صاد صيدًا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرمٌ لحق الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة قال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (١٩)، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، ولم يقل: لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان مُحرِم، ويش يعتبر؟ يعتبر قتلًا لا صيدًا، والقتل لا تحل به المقتولة.

فإن كان مُحرَّمًا لحق الغير كالمغصوب مثلًا، فهل يكون كالمحرَّم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟

الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، ويمكن إرضاؤه، ويمكن أن يسمح بخلاف حق الله عز وجل، هكذا فرقوا بينهما.

وفيه وجه آخر أو رواية أخرى في المذهب: على أن المحرَّم لحق الغير كالمحرم لحق الله، لا تصح تذكيته، فلو رأينا مثلًا من بعد التعديل والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها: إن الشاة لا يحل لك أكلها ولا غيرك، وعليك ضمانها، لو رأينا أن هذا من باب التعذير لحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهًا.

هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟

طلبة: لا يشترط.

الشيخ: تأنوا.

طالب: ما تكون فيه ( ... ).

الشيخ: لا، هو لا يشترط لحل الذبيحة، لكن اللي يشترط لوقوعها أضحية أما لحل الذبيحة فتحل، ولو كانت كذلك.

نرجع الآن إلى كلام المؤلف يقول: (باسم الله) وجوبًا (والله أكبر) استحبابًا.

لو قال باسم الرحمن، باسم فاطر السماوات والأرض، باسم الخلاق العليم، هل يقوم مقام باسم الله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>