ولهذا كانالقول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلَّت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء، بينما قطع الودجين فيه، الدليل:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، وفي حديث أخرجه أبو داود لكن في سنده مقال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان (١٧)، وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها، وهذا نص في الموضوع.
وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قُطعت كلها، فهذا تمام الذبح؛ الودجان، والحلقوم: وهو مجرى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب؛ الحلقوم: مجرى النفس، ولهذا يكون دائمًا مفتوحًا لتسهيل النفس، وجعله الله عز وجل عظامًا لينة لتسهل الحركة؛ حركة الرقبة، وجعلها سبحانه وتعالى أشقطة مثل: الياي، كذلك لتسهل، ولهذا ترفع رأسك وتنزله، ولا تجد كلفًا، هذا الحلقوم هو مجرى النفس.
المريء: مِن ورائه؛ يعني بينه وبين الرقبة، هذا مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحًا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق، هذا المريء.
قطْع الأربعة، هذا هو الأكمل، فإن قطع واحدًا لم يُجزئه، وإن قطع اثنين الحلقوم، والمريء أجزأ على ما ذهب إليه الفقهاء والحنابلة -رحمهم الله- قالوا: يُجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء، وإن لم يقطع الودجين ولا واحدًا منهما يجزئ، ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمرئ ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون باقيًا ما يخرج؛ لأن الدم اللي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفًا جدًّا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك.
والقول الثالث: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة.
والقول الرابع: لا بد من قطع الودجين، هما أهم شيء، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة.
لا بد أيضًا أن يكون الذابح عاقلًا، فإن كان مجنونًا فإنه لا تصح تذكيته، ولو سمى؛ لأنه لا قصد له، ليس له قصد.