للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ذكرتم أن الأصل الإجزاء؛ ولذلك كانت، فلما كان ذهب نصف أذنها أو أقل لما يعني كان الأصل الإجزاء، لما ما يقال مثلًا: أن الأصل في كل عيب يعني صغيرًا أو كبيرًا عدم الإجزاء؟

الشيخ: ما دام الرسول قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ» (١)، وسئل: ماذا يتقى؟ قال: «أَرْبَعٌ» (٨)، صار ما عدا ذلك؛ فالأصل فيه الإجزاء.

طالب: قلنا: يا شيخ الراجح في قطع الأذن ( ... )، والمجبوب لا يجزئه هذا، قطع الأذن يجزئ ( ... ) للحديث، والمجبوب ليس أيضًا، ولا يصلح.

الشيخ: المجبوب يقولون: لأن هذا قطع عضو مهم جدًّا؛ لأنه هو آلة التناسل، الذَّكَر آلة التناسل، فكان قطعه مؤثرًا في البهيمة بخلاف الأذن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح، ما تجزئ، لكن يقال: إذا كانت العرجاء البين ضلعها، والمريضة، وما أشبه ذلك هذه من جنسها، أو العوراء البين عورها.

الطالب: يعني تقاس ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا، هو ما ذكر في الحديث.

طالب: يحدث تناسل إذا كان مجبوبًا يحدث تناسق إذا كان في الخصي.

الشيخ: أحيانًا وهو نادر، لكن الخصى يفتر، ويقلل الرغبة في النكاح.

طالب: أحسن الله إليك، ذكرتم فيما سبق في أن الأضحية في الإبل أفضل؛ لأنها أكثر نفعًا للإنسان.

الشيخ: إذا أخرج كاملة.

الطالب: إذا أخرج كاملة، ما الجواب عن أضحية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين (٩) ولم يضحِّ بالإبل، أقول: ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة قلنا: إن الشاة أفضل من الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>