فإذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؛ لأنه قال بالأول:(ولا العضباء) وهنا قال: (وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف)؟
فنقول: لا تناقض في كلامه؛ لأن العضباء في كلامه الأول؛ تعني: التي قطع منها النصف فأكثر -على كلام المؤلف- وما دون النصف فإنه مجزئ، ولكن المذهب لا يرون ذلك، يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو إذا ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن.
لننظر الآن أي القولين أرجح؟ نقول: نحن رجحنا في الأول أن العضباء مجزئة، لكن على القول بأنها لا تجزئ، أيما أرجح قول من يقول: إن ما ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها غير مجزئة، أو قول من قال: إنها مجزئة؟
نقول: ننظر للأصل، ما الأصل هل هو الإجزاء أو عدمه؟ الإجزاء، وما هو الحكم؟ هل هو للأغلب أو للأقل؟
طلبة: للأغلب.
الشيخ: للأغلب، فإذا كان أكثر الأذن موجودًا فإنه لا يمنع من الإجزاء، وإذا كان أكثر الأُذن معدومًا فإنه يمنع من الإجزاء، وهذا لا إشكال فيه.
بقينا إذا كان النصف ذاهبًا والنصف الثاني باقيًا، فهنا تعارض أمران؛ إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا: لن تسلم؛ لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم، فتعارض أصلان، لكن نقول: أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة.
وتبين الآن أن المؤلف -رحمه الله- خالف المذهب في مسألتين: المسألة الأولى: البتراء التي قُطع ذنبها، فالمذهب تجزئ، وعلى رأي المؤلف: لا تجزئ، المسألة الثانية: العضباء بالنصف على المذهب تجزئ، وعلى كلام المؤلف: لا تُجزئ.
(وما بأذنها أو قرنها قطع أقل من النصف) ثم قال: (والسنة نحر الإبل) وعلى كل حال الآن ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائها، وهي أيش؟