الشيخ: أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: طيب، انتهى الموضوع، لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس: هل أنتم تجيزون شَدَّ الرحال إلى المساجد اللي في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام.
الطالب: والثالثة بالنسبة للوقف ذكرتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من قول النبي صلي الله عليه وسلم للرجل: «صَلِّ هاهنا»(٦)، أخذ أنه يجوز نقل الوقف عن نص الواقف، فهل يجوز إذا أوقف الواقف وقفًا على طلبة علم مثلًا غير متزوجين أن يجعل القاضي هذا النص إلى المتزوجين؛ لأنهم –ممكن- أحوج وأفضل، هل يجوز هذا .. ؟
الشيخ: نعم، يعني: اشتراط أن يكون المستحق أعزب هذا شرط مخالف للسُّنَّة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج وإذا قلنا: لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون، يعنى: هو مدعاة إلى عدم التزوج فهذا الشرط غير صحيح؛ ولهذا يجوز أنه يعطي المتزوج إذا كان فيه حاجة.
طالب: إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ... ) فقلتم: يعتكف عند غروب شمس ليلة العشرين هنا يعتكف واحدًا وعشرين يومًا.
الشيخ: كيف يعتكف واحد وعشرين يومًا؟
الطالب: يوم عشرين.
الشيخ: لا، ما هو بيوم التاسع عشر.
الطالب: ليلة العشرين.
الشيخ: إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
طالب: ليلة واحد وعشرين.
الشيخ: ليلة واحد وعشرين.
طالب:( ... ) قسنا اشتراط ( ... ) على اشتراط المحرمة ( ... )، العبادات يا شيخ ( ... ).
الشيخ: العبادات يمتنع فيها القياس؛ إثبات عبادة مستقلة، أما شرط في عبادة وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، تجب التسمية في التيمم قياسًا على الوضوء، تجب في الغسل قياسًا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا، لكن القصد من قال: إنه لا قياس في العبادات يعني: في إثبات عبادة مستقلة.