للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما بيَّتت النية.

الشيخ: إي، ولو ما بيتت، يلزمها الإمساك.

الطالب: ولو جامعها؟

الشيخ: ما يجوز يجامعها، إذا جامعها أفسد.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يجوز، ولا يجوز ترضع.

الطالب: جاهلة.

الشيخ: لازم يمازح في الشيء، إذا كانت جاهلة ما عليها شيء.

طالب: شيخ، ما صحة من يقول: أنه يثبت رؤية الهلال قبل غروب الشمس؟

الشيخ: ويش لون؟

الطالب: يعني بمجرد يرى الهلال قبل غروب الشمس ويثبت أنه غدًا صيام.

الشيخ: يعني قصدك يُرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟

الطالب: لا، الغروب أنه يرى الهلال، ما هو بلازم بعد الغروب.

الشيخ: لا، هو لا يثبت رؤيته إلا بعد الغروب.

الطالب: والدليل؟

الشيخ: الدليل، هذا الهلال شرعًا وعرفًا؛ لأنه لو غاب قبلها ما صار، ما هل {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: ١٢] وهو القمر، فإذا غاب قبل الشمس ما صار له سلطان.

الطالب: بالنسبة لإنقاذ غريق، هذا يصير أمرًا اضطراريًّا ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش لون؟

الطالب: ( ... ) عندي إشكال الفرق بين ( ... ).

الشيخ: يعني أنت ودك أن الذي أنقذ الغريق نأمره بالإمساك؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن الآن هذا الرجل حلَّ له الفطر، كامرأة مثلًا في أثناء النهار جاع صبيها، ولم يقبل ثدي غيرها، ولا يمكن أن ترضعه إلا بعد أن تفطر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، واضح.

الطالب: شيخ الإسلام استدل بقاعدة: أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، كيف تجيب عن هذا يا شيخ؟

الشيخ: نجيب عن هذا قبل بلوغ المكلَّف الحكم الشرعي، أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا؛ لأن لو قال قائل: أنا ما علمت أن الشمس زالت، هل نسقط عنه صلاة الظهر؟

وهذا مراده، إن ما تلزم قبل العلم؛ يعني العلم بالحكم الشرعي، لا العلم بسبب الوجوب، ويش ها الكلام هذا، ويش تقول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>