للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: حديث صيام يوم عاشوراء؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» (١٥). فالحديث ( ... )، وأنهم أصبحوا صائمين، ولم ينووا عن عاشوراء ( ... ).

الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا، لكن ليس فيه دليل؛ لأن هذا تجدد الوجوب شرعًا، أما مسألة رؤية الهلال، فالهلال شرط للوجوب، وليس التكليف حدث من جديد، العلم برؤية الهلال شرط للوجوب، وأما قصة عاشوراء هو أصلًا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام.

طالب: أحسن الله إليكم، ذكر الفقهاء مسألة وقالوا: إنه يعاني بها، وهي إذا كان كبير مسافر ومريض يقول: فأفطر فإنه لا قضاء عليهم ولا فدية.

الشيخ: الكبير الذي لا يقدر على الصوم.

الطالب: نعم، لا قضاء ولا فدية.

الشيخ: إذا سافر، إي نعم، يقول: لا قضاء عليه ولا فدية، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا؛ وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلًا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلًا ليس واجبًا عليه.

الطالب: الفدية واجبة بكل حال.

الشيخ: واجبة نعم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا أراد شخص أن يسافر بعد طلوع الفجر، فهل يجوز له الفطر قبل السفر؛ لأنه ليس من أهل الوجوب؟ بنيته له، سيسافر.

الشيخ: كيف ليس من أهل الوجوب؟

الطالب: سيسافر.

الشيخ: ولكنه سيسافر من بلده، ولَّا من البلد التي سافر إليها؟

الطالب: من بلده.

الشيخ: من بلده ما يجوز حتى يخرج من البلد، إلى الآن ما صار مسافرًا.

الطالب: سيسافر، يعني هو ..

الشيخ: سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر؟ ولا على نية السفر؟

الطالب: على نية السفر.

الشيخ: إي، الآية {عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: ١٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>