للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما يستقيم هذا؛ لأن الشهادة تكفر كل شيء، أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد، نقول: كذلك أيضًا ما أوجب الغسل من غير الموت.

طالب: يا شيخ، في قوله: (إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضأ) لماذا؟ ولأن الوضوء ليس واجبًا؟

الشيخ: لا، يكون هذا نقضًا للوضوء، وإذا كان ناقضًا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة.

الطالب: الخارج منه هل لا بد أن يكون ( ... )؛ يعني: لو كان دم هل يُوَضَّأ؟

الشيخ: ظاهر كلامهم أنه يُوَضَّأ.

الطالب: من كل خارج؟

الشيخ: من كل خارج.

الطالب: وما هو ضابط الخارج؟

الشيخ: الخارج الدم، قيح، بول، غائط.

الطالب: كل شيء؟

الشيخ: كل شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكنه معه عقله وفكره فإنه يغسل.

الطالب: إذا قلنا يا شيخ ( ... ) حمية ( ... ) يغسل ( ... ) غنيمة فقط؟

الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا، هذا يغسل كغيره.

طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) ما يكون شهيد؟

الشيخ: وُجِدَ مقتولًا، وليس فيه آثار قتل.

الطالب: لا، ميتًا.

الشيخ: ميتًا، هذا الصواب هذا المؤلف يقول: (إذا وجد ميتًا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل).

الطالب: شيخ، ما يكون له أجر الشهداء؟

الشيخ: دعنا من الأجر، أجر الآخرة عند الله، لكن نحن الآن لم نعلم ما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك.

الطالب: هل شهيد المقتول في سبيل الله؟

الشيخ: المقتول في سبيل الله شهيد ما فيه شك.

الطالب: يعني: يقال لرجل ميت: إنه شهيد؟

الشيخ: ما ندري إن كان من فعل العدو فهو شهيد، وإن كان بفعل الله؛ الله يميت الإنسان هكذا سكتة.

طالب: الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهرة ( ... )؟

الشيخ: نعم، إذا علم أن العدو استعمل الغاز، وأن هذا الميت مات منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>