الشيخ: لا، ما يستقيم هذا؛ لأن الشهادة تكفر كل شيء، أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد، نقول: كذلك أيضًا ما أوجب الغسل من غير الموت.
طالب: يا شيخ، في قوله: (إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضأ) لماذا؟ ولأن الوضوء ليس واجبًا؟
الشيخ: لا، يكون هذا نقضًا للوضوء، وإذا كان ناقضًا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة.
الطالب: الخارج منه هل لا بد أن يكون ( ... )؛ يعني: لو كان دم هل يُوَضَّأ؟
الشيخ: ظاهر كلامهم أنه يُوَضَّأ.
الطالب: من كل خارج؟
الشيخ: من كل خارج.
الطالب: وما هو ضابط الخارج؟
الشيخ: الخارج الدم، قيح، بول، غائط.
الطالب: كل شيء؟
الشيخ: كل شيء.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكنه معه عقله وفكره فإنه يغسل.
الطالب: إذا قلنا يا شيخ ( ... ) حمية ( ... ) يغسل ( ... ) غنيمة فقط؟
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا، هذا يغسل كغيره.
طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) ما يكون شهيد؟
الشيخ: وُجِدَ مقتولًا، وليس فيه آثار قتل.
الطالب: لا، ميتًا.
الشيخ: ميتًا، هذا الصواب هذا المؤلف يقول: (إذا وجد ميتًا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل).
الطالب: شيخ، ما يكون له أجر الشهداء؟
الشيخ: دعنا من الأجر، أجر الآخرة عند الله، لكن نحن الآن لم نعلم ما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك.
الطالب: هل شهيد المقتول في سبيل الله؟
الشيخ: المقتول في سبيل الله شهيد ما فيه شك.
الطالب: يعني: يقال لرجل ميت: إنه شهيد؟
الشيخ: ما ندري إن كان من فعل العدو فهو شهيد، وإن كان بفعل الله؛ الله يميت الإنسان هكذا سكتة.
طالب: الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهرة ( ... )؟
الشيخ: نعم، إذا علم أن العدو استعمل الغاز، وأن هذا الميت مات منه.