للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يجعل في الغسلة الأخيرة.

الشيخ: الأخيرة، الدليل؟

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ».

الشيخ: «فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ» ..

الطالب: «كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ».

الشيخ: ما هي الفائدة من ورق الكافور؟

طالب: أنه يطرد الهوام وأنه بارد.

الشيخ: وغير؟

الطالب: يطرد الهوام.

الشيخ: وغير؟

طالب: أنه يحنط المغتسل، يصلب المغتسل.

الشيخ: نعم يصلبه أيضًا، هو له رائحة طيبة رائحة زكية، يعني قريبًا أن يكون نوعًا من الطيب.

هل يقص شارب الميت عند تغسيله؟

طالب: نعم يا شيخ، إذا ( ... ) شاربه طويل فإنه يقص.

الشيخ: إن طال يقص وإلا فلا، طيب، ويقاس عليه الأظفار؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والإبط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والعانة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والختان؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الختان لا يجوز، يحرم، وأما الأظفار والإبط والشارب والعانة فتزال إن طالت.

كلام المؤلف ظاهره أنه لا يأتي الإبط ولا العانة ولا الختان؛ لأنه اقتصر على الشارب والظفر فقط، وهذا أحد القولين في المسألة.

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي سوى الشارب والأظافر.

ولكن المشهور من المذهب أنه يأخذ الإبط، ولا يأخذ العانة.

والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت؛ لأن أخذ العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، قص الشارب، كله من النظافة، والمشروع أن يخرج الميت نظيفًا.

يبقى عندنا مسألة العانة: كيف يحلقها؟ نقول: لنا في هذا مخرجان: إما أن يقال: إن هذه حاجة والنظر إلى العورة عند الحاجة جائز، وإما أن يقال: يمكن ألا يحلقها حلقًا، بل يقصها قصًّا، والقص ليس بضرورة أن يشاهدها.

يقول المؤلف: إن الميتة (يضفر شعرها ثلاثة قرون)، ما معناها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ما الدليل؟

طالب: حديث أم عطية عندما قالت: إننا غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فضفرناها ثلاثة قرون (١).

الشيخ: ضفرنا شعرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>