الشيخ: تذكر، السبب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. (ويجب استصحاب حكمها) يجب أن يستصحب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يَستصحب ذِكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال؛ أن تَعزُب عن خَاطره، لكنه ما نوى القطع، وهذا يُسمى استصحاب أيش؟
الحكم، استصحب حكمها؛ يعني بنى على حكمها الأول، ومشى عليه، ما نقضه.
الثالثة: أن يَنوي القطع وهو في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء، لكن استمر في غسل رجليه مثلًا لتنظيفهما من الطين، ما تقولون في هذا؟
طالب: لم يتم وضوؤه.
الشيخ: يصح وضوؤه ولَّا لا؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأنه لم يَستصحب الحكم حيث إنه أيش؟
طلبة: قطع النية.
الشيخ: قطع النية في أثناء العبادة.
في حالة رابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه نوى أن ..
(صفةُ الوُضوءِ)
أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثم يَتمَضْمَضَ ويَستنْشِقَ ويَغْسِلَ وَجْهَه من مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا، وما فيه من شَعَرٍ خَفيفٍ والظاهرِ الكثيفِ مع ما اسْتَرْسَلَ منه، ثم يديهِ مع الْمِرْفَقَيْنِ، ثم يَمْسَحَ كلَّ رأسِه مع الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحدةً ثم يَغْسِلَ رِجليهِ مع الكَعْبَيْنِ، ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفروضِ، فإنْ قُطِعَ من الْمَفْصِلِ غَسَلَ رأسَ العَضُدِ منه، ثم يَرفَعَ نَظَرَه إلى السماءِ ويقولَ ما وَرَدَ، وتُباحُ مَعونتُه وتَنشيفُ أعضائِه.
(باب المسح على الخفين)
يَجوزُ مقيم يومًا وليلةً، ولِمُسافِرٍ ثلاثةً بلياليها من حَدَثٍ بعدَ لُبْسٍ على طاهِرٍ مُباحٍ ساتِرٍ للمفروضِ
لو قال لنا قائل: ألستم تقولون: إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟