طالب آخر: شيخ، يتمها لأنها لم يشترط الصلاة والخطبة من واحد، فأيضًا لا يشترط الخطبة أن تكون من واحد.
الشيخ: لكن الخطبة واحدة، ما هما بخطبتين، يعني لو خطب واحد الأولى وواحد خطب الثانية، وثالث صلى هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن.
طالب: كلها شروط ( ... ) يعني كلها ( ... ).
الشيخ: السؤال أجب ولا تعلل.
ولا أن يَتَولَّاهما مَن يَتَوَلَّى الصلاةَ، ومِن سُنَنِهما أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضِعٍ عالٍ ويُسَلِّمَ على المأمومينَ إذا أَقْبَلَ عليهم ثم يَجْلِسَ إلى فَراغِ الأذانِ ويَجْلِسَ بينَ الْخُطبتينِ ويَخْطُبَ قائمًا ويَعتمِدَ على سيفٍ أو قَوْسٍ أو عصًا ويَقْصِدَ تِلقاءَ وَجهِه ويُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ ويَدْعُوَ للمسلمينَ.
(فصلٌ)
والجُمُعَةُ رَكعتان، يُسَنُّ أن يَقْرَأَ جَهْرًا في الأُولَى بالْجُمُعَةِ وفي الثانيةِ بالمنافِقِينَ، وتَحْرُمُ إقامتُها في أَكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلَدِ إلا لحاجةٍ، فإن فَعَلُوا فالصحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ أو أَذِنَ فيها، فإن اسْتَوَيَا في إذْنٍ أو عَدَمِه فالثانيةُ باطلةٌ وإن وَقَعَتَا معًا أو جُهِلَت الأُولَى بَطَلَتا،
طالب: إذا كان الخطيب، يا شيخ، أحسن الله إليك، بعد الخطبة الأولى أتاه عذر ما استطاع أن يكمل الخطبة، ماذا يعمل، هل يصلي؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها، فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟
طالب: يتمها الثاني.
الشيخ: يتمها الثاني ( ... ).
طالب:( ... ).
طالب آخر: شيخ، يتمها؛ لأنا لم نشترط الصلاة والخطبة من واحد، فأيضًا ما نقدر نشترط الخطبة قد تكون من واحد.
الشيخ: لكن خطبة واحدة، ما هو خطبتان؛ يعني لو خطب واحد الأولى، وواحد خطب الثانية، وثالث صلى هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن.
طالب: كلها شروط من شروط الجماعة؛ يعني كلها اشترط الجماعة الخطبة.