والقول الثاني وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم.
هذه المسألة قالوا: يصح أن يقرأ الآية من القرآن وهو ( ... ) مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضًا، نعم.
طالب: ( ... ) إلا قراءة الآية يخرج من الإثم؟
الشيخ: أخشى أنها ما تجزئ.
طالب: يقصد الذكر.
الشيخ: إي بس القراءة يقصد قراءة ( ... ).
طالب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الشيخ: إي.
طالب: يقصد الذكر؟
الشيخ: أقول: أخشى ألا يكون لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أدري الظاهر أنها ما تصح.
طالب: شيخ، كيف تزول الجنابة بالوضوء؟
الشيخ: لا، ما تزول الجنابة بالوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب، ولا الجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي.
طالب: في المذهب يشترط أن يجمع بين هذه الشروط كلها ( ... ) أي لا بد أن يصلي ( ... ).
الشيخ: إي لا بد من هذه الشروط كلها، وفيه أيضًا شروط أخرى ما ذكرها الماتن، ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما خرج؟ فاهم ما أقول ولا ما فهمته، خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ما أدري.
الشيخ: بقوله يا جماعة؟
طالب: من شرط صحتها.
الشيخ: من شرط صحتها، علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي.
طالب: شيخ، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخطب بـ {ق} ( ... ) ولا يخطب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس.
طالب: لو قال قائل بشرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، واستدل بما جاء عند الترمذي وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب، أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم (١٤).