الشيخ: فالاحتياط أحسن يعني؟ وهل هذا التعليل قوي؟
الطالب: نعم، التعليل قوي، إلا من كان عذره؛ يعني: فيه تفصيل، من كان عذره باقيًا لا يزول فإنه -نقول على كلام المؤلف- صحيح.
الشيخ: إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح؟
الطالب: لا، ليس بصحيح، فليس له أن يؤخر، أما من كان عذره سيزول نقول له: الأفضل أن تؤخر.
الشيخ: سيزول، ما ندري، هو يزول ولَّا لا؟
الطالب: لا، ممكن يزول، ممكن؛ يعني: فيه احتمال.
الشيخ: يعني: من كان فيه احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا؟
الطالب: فلا.
الشيخ: فلا. طيب ما تقولون في هذا الكلام؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزوال؟
طالب: يجوز له السفر.
الشيخ: كيف يجوز السفر؟ نقول: أصل أنت بتمشي ولَّا ما تروح للصلاة.
الطالب: إذا كان مريضًا بحيث يكون مرض يسقط عنه الوجوب يجوز له السفر.
الشيخ: نعم، إذا كان مرضه يسقط عنه الجمعة جاز له السفر، طيب خاف الرفقة؟
الطالب: وهو مريض أو صحيح؟
الشيخ: لا، ما هو مريض، صحيح، خاف الرفقة، هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟
الطالب: نعم، يجوز.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: هذا عذر.
الشيخ: لأن هذا عذر في ترك؟
الطالب: في ترك الجماعة.
الشيخ: تمام، المؤلف رحمه الله يقول: إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول: من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة: من شروطها دخول الوقت؟
طالب: فيه فرق ( ... ) والصلاة في غير الجمعة ( ... ) تصح في وقتها أو بعدها.
الشيخ: أو بعد وقتها للعذر، تمام، صحيح، إذن ما سواها نقول في الشرط؟
طلبة: دخول الوقت.
الشيخ: أما هي فنقول: الوقت.
متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: أول وقت صلاة العيد.
الشيخ: متى وقت صلاة العيد؟
الطالب: بعد طلوع الشمس.
الشيخ: بعد طلوع الشمس بكم؟
الطالب: قيد رمح.
الشيخ: قيد رمح، ويش تقولون؟ صح؟
طلبة: صح.