للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، ما هو؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن العاجز عن الركن لا يكون إمامًا للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب.

طالب: ( ... ) على المذهب؟ المذهب: إذا كان مثلًا جالسًا، إذا كان عاجزًا عن الركوع.

طالب آخر: القيام.

الشيخ: العجز عن القيام، يعني: العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه؟

الطالب: إذا كان إمام الحي ( ... ) تزول ..

الشيخ: يُرجى زوال علته.

ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟

طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جلوسًا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا قيامًا لما اقتدى أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لا.

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (١٢).

الشيخ: أحسنت، «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟

طالب: نقول: إن هذا في سلطانه؛ يعني: يؤم في سلطانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» (١)، ما دام إمام الحي يُصَلُّون خلفه.

الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون إمام الحي والرسول عليه الصلاة والسلام عمم «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

طالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

الشيخ: طيب، هذا دليل على العموم.

طالب: قالوا: إن إمام الحي مقدم على غيره، والشرط هذا إذن يقترب من الشرط الآخر، أن ترجى زوال علته. ما هو شرط مطَّرد ..

الشيخ: حتى ( ... ) مقدم على غيره، إذا كان ما معهم إما حي.

الطالب: هو سلطان ..

الشيخ: إذا ما صلى إمام الحي.

الطالب: شيخ، ليس لهم دليل في هذه المسألة، هذه أدلة ليس لها دليل، تقعيدات ليس لها أدلة.

طالب آخر: الحنابلة لهم تعليل يقول: إن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة.

الشيخ: لا ( ... ) اشتراط أن يكون إمام الحي.

الطالب: أنه أحق من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>