الشيخ: نعم، ما هو؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن العاجز عن الركن لا يكون إمامًا للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب.
طالب: ( ... ) على المذهب؟ المذهب: إذا كان مثلًا جالسًا، إذا كان عاجزًا عن الركوع.
طالب آخر: القيام.
الشيخ: العجز عن القيام، يعني: العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه؟
الطالب: إذا كان إمام الحي ( ... ) تزول ..
الشيخ: يُرجى زوال علته.
ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جلوسًا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا قيامًا لما اقتدى أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا.
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» (١٢).
الشيخ: أحسنت، «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».
ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟
طالب: نقول: إن هذا في سلطانه؛ يعني: يؤم في سلطانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» (١)، ما دام إمام الحي يُصَلُّون خلفه.
الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون إمام الحي والرسول عليه الصلاة والسلام عمم «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».
طالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
الشيخ: طيب، هذا دليل على العموم.
طالب: قالوا: إن إمام الحي مقدم على غيره، والشرط هذا إذن يقترب من الشرط الآخر، أن ترجى زوال علته. ما هو شرط مطَّرد ..
الشيخ: حتى ( ... ) مقدم على غيره، إذا كان ما معهم إما حي.
الطالب: هو سلطان ..
الشيخ: إذا ما صلى إمام الحي.
الطالب: شيخ، ليس لهم دليل في هذه المسألة، هذه أدلة ليس لها دليل، تقعيدات ليس لها أدلة.
طالب آخر: الحنابلة لهم تعليل يقول: إن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة.
الشيخ: لا ( ... ) اشتراط أن يكون إمام الحي.
الطالب: أنه أحق من غيره.