للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَصِحُّ خلفَ مَن به سَلَسُ البَوْلِ بمِثْلِه، ولا تَصِحُّ خلفَ مُحْدِثٍ ولا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذلك، فإن جَهِلَ هو والمأمومُ حتى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأمومٍ وَحْدَه،

فيه قول آخر؟

الطالب: إي نعم، ما اخترناه هو الصحيح؛ أن صلاة الصبي تصح.

الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.

الطالب: نعم، تصح؛ دليل ذلك ما رواه البخاري أن عمرو بن سلمة الجَرمي أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين، وكان ..

الشيخ: أنه أمَّ أصحابه وله ست؟

الطالب: أو سبع سنين.

الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟

الطالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (١)، وهذا داخل فيه.

الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟

الطالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة، لا يصلح للاحتجاج.

الشيخ: نقول: هذا الحديث: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (٢) حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الطالب: وكذلك أيضًا نَرُدُّ عليهم بحديث: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (٣)، وهذا أكثر قرآنًا.

الشيخ: إي، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟

الطالب: تعليلهم؟ أي تعليل؟ !

الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة، إنها أعلى.

طالب: نقول: إن هذا الحديث في مقابل النص، فهو حديث عامُّ مرسل، فلا اعتبار ( ... ).

الشيخ: تمام.

طالب: شيخ، ( ... ) النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.

الشيخ: لا، لا نقول ..

طالب: ( ... ) حديث معاذ أنه كان يصلي النافلة بقوم.

الشيخ: دليل؟

الطالب: أن يُصَلِّي ( ... ) صلاة العشاء نافلة وهم يصلون وراءه فرضًا صح هذا.

الشيخ: أن معاذًا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>