الشيخ: الموافقة مكروهة، إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام.
الطالب: واللي يصرف الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للكراهة؟
الشيخ: حديث: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ»، يقولون: ما ورد الوعيد إلا على هذا.
طالب: شيخ، ما فيه معارضة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات التطويل، وبين أمره لمعاذ بالتخفيف؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه معارضة.
الطالب: لأنه إذا مَثَّل بسورة ..
الشيخ: لأن معاذًا شَرَعَ في البقرة في صلاة العشاء.
طالب: شيخ، على الكلام بجواز المسابقة في الأقوال أن الإنسان يجوز له أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية قبل إمامه؟
الشيخ: إي، يجوز، ما فيه مانع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان في الجماعة أُنَاسٌ كِبَار في السن، فهل هذا طارئ أم لازم؟
الشيخ: إن كان ما جاؤوا إلا ها الصلاة فقط ..
الطالب: هم أصحاب المسجد، هم اللي يأتون دائمًا كبار السن.
الشيخ: هذا يفعل السنة.
الطالب: حتى وإن شَقَّ عليهم؟
الشيخ: ما يشق إن شاء الله، اللي يشق عليه يجلس.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هل الأفضل له أن يُعْلِن ذلك؟
الشيخ: والله بعض علمائنا كان إذا أراد أن يقرأها يُخَبِّرُ الناس، وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد آخر، إي نعم.
طالب: بالنسبة لصلاة الخوف اللي ينتظر الإمام في الطائفة الثانية يبقى على القراءة ولَّا يسكت؟
الشيخ: لا، يقرأ، ما فيه الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس.
طالب: ويُسَنُّ التخفيف مع الإتمام، الإتمام أن يتم بأداء الواجب في الركعات ولا المستحب؟
الشيخ: لا، المستحب.
طالب: لو كان الإمام سريعًا ( ... ) هل التخلف عنه يؤثر؟
الشيخ: لو كان الإمام سريعًا جدًّا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد، اتركه خليه يروح بسبيله.
طالب: ولو كان راتبًا؟