للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك إذا كان جاهلًا، مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ، ووصل إلى آية سجدة، مثل: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٩]، فركع الإمام، وظن المأموم أنه ساجد، ويش بيصنع المأموم؟ سيسجد، الآن سجد قبل إمامه، لكن لَمَّا قال: سمع الله لمن حمده، عرف أنه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول: قم الآن واركع، والحق إمامك، وصلاته صحيحة؛ لأنه سبق الإمام جاهلًا.

وعلى هذا فنقول: على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل، ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكِرًا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته.

طالب: صار عالِمًا.

الشيخ: هو الآن جاهل ناسٍ، لكن ذَكَر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو عَلِمَ قبل أن يصل إلى مكانه، ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل؛ لأنه ترك الواجب عليه؛ لأن الواجب عليه لَمَّا زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأَصَرَّ على أن يبقى وهو عالِم ذاكِر بطلت صلاته.

التفصيل على ما مشى عليه المؤلف، وهو المذهب، ينقسم إلى أربعة أقسام:

سبق إلى ..

وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه، بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضا

ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمامِ وتطويلُ الركعةِ الأُولى أَكْثَرَ من الثانيةِ،

على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكرًا.

طلبة: فتبطل الصلاة.

الشيخ: فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته ..

طالب: صار عالِمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>