للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أبدًا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطلة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أراد أن يقطع النافلة أُقِيمت الصلاة المكتوبة يُسَلِّم، فهل يُشْرَع السلام؟

الشيخ: لا، لا يُشْرَع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة، ختامها التسليم.

طالب: جزاك الله خيرًا، الهنود الأحناف هل لهم دليل في سنة الفجر يُصَلُّون حتى لو أُقِيمَت الصلاة؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن بعض الصحابة يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد، ولا بقول أحد، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

***

طالب: ( ... ) أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومَن كَبَّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة.

ولا قراءة على مأموم، ويُسْتَحَبُّ في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.

ومَن رَكَع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به ..

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو رأي المؤلف فيمن أُقِيمَت الصلاة وهو في نافلة؟

طالب: أنه إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

الشيخ: لا، ما رأي المؤلف فيما إذا أُقيمت الصلاة والإنسان في نافلة.

الطالب: يتمها خفيفة.

الشيخ: ما فيه استثناء؟

الطالب: إلا إن خشي فوات الجماعة.

الشيخ: إلا أن يخشى فوات الجماعة، ومتى تفوت الجماعة؟

الطالب: بفوات ركعة.

الشيخ: بفوات ركعة على رأي المؤلف؟

الطالب: لا، بفوات السلام، إذا سَلَّم.

الشيخ: إي نعم، تفوت إذا سَلَّم قبل أن يُكَبِّر للإحرام، فإن كَبَّر للإحرام قبل السلام فهي لم تَفُتْه، إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه ..

الطالب: إلى قبل أن يُسَلِّم.

الشيخ: إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يُسَلِّم إمامُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>