للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) يكبِّر تكبيرة الإحرام، هل تدرك الجماعة بركعة؟

الشيخ: لا، بيجينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ما كَمَّلْنا، الصحيح ما تُدْرَك إلا بركعة.

طالب: شيخ، أحس الله إليك، إذا كان في البيت والإمام يخطب، تأخَّر مثلًا، يُحْرَم عليه أن يتكلم في البيت، أو كان في الطريق إلى المسجد؟

الشيخ: إي نعم، الذي نرى أن الإنسان الْمُتَّجِه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه الإنصات.

الطالب: وإن كان في البيت؟

الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام أنه يريد أن يصلي في هذا المسجد.

طالب: لو دخل قبل الإقامة بفترة وجيزة، أفضل له الشروع في الصلاة ولَّا ( ... ).

الشيخ: إذا كان يرى الإمام مثلًا مُتَهَيِّئ ليقوم ..

طالب: يعني مثلًا ( ... ) هل يصلي ولَّا .. ؟

الشيخ: إي، بس أخشى أن الإمام مثلًا من عادته أنه يصلي مثلًا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت أنه متهيئ يقينًا بيصلي.

طالب: يعني إذا تيَقَّن.

الشيخ: إي فالأفضل ألَّا تدخل؛ لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتقطعها.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة جماعة راتبة في قومه.

الشيخ: إي، لكن ما هو بمسجد واحد.

الطالب: لكن اتخذها عادة.

الشيخ: إي، ما يخالف، يعني لا بأس أنك تروح مسجدًا ثانيًا تصلي بهم، لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد.

طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاة الفجر، قولنا: الصبح أربع، والفجر أربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من أنه إذا كان في الركعة؟

الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاثًا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ رواية أن الرجل كَبَّر بعد أن أُقِيمَت الصلاة، أخرجها مسلم، والرواية الثانية أنه كان يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>