الشيخ: والله على كل حال ما فيه مسجد ضرار؛ لأن الحنبلي ما هو برايح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما فيه مسجد ضرار، لكن لا شك أنه تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هم كلهم مسلمون، ليش نقول عند هذا شافعي صل في مكانك وهذا مكانك، أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون، لكن أدركت الأمكنة: محلات قبب أو شبهها مختصة.
طالب: إذا كان فيه جماعتان ( ... ) أجعل الأولى نافلة والثانية هي الفرض، مسجد تقام فيه جماعتان تكون الأولى نافلة والثانية فرض.
الشيخ: لا، الأولى هي الفرض.
طالب: بس تكون الجماعة الثانية هي أكثر.
الشيخ: وليش تصلي في الأولى علشان أيش؟
طالب: مثلًا نكون في المدارس، المدرسون يصلون قبل الطلبة.
الشيخ: قبل الطلبة.
طالب: والطلبة تكون أكثر.
الشيخ: لكن نقول: ليش تصلي مع المدرسين ما دام أنك ترى تصلي مع الطلبة صل مع الطلبة.
طالب: أكون فيه بعض ( ... ) يراقبون الطلبة.
الشيخ: والله أنا أرى أن الأفضل الأولى؛ لأنه لو لم يكن فيها إلا التقدم في الوقت هذا أوجد لنا سؤالًا آخر، لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد، هل يكره أو نقول: هذا لحاجة؟
طلبة: لحاجة.
الشيخ: الظاهر أن هذا لحاجة لا بأس به، يعني لو فرضنا أن المسجد صغير ما يحمل الناس وصار يصلون جماعة أول ثم يطلعون ثم يجيء الجماعة الثانية، هذا الظاهر لا بأس به للحاجة. ( ... )
الشيخ: حكم صلاة الجماعة.
طالب: صلاة الجماعة فيها أقوال.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: واجبة.
الشيخ: واجبة، الدليل؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر؛ قال: لو وجدت جماعة يصلون في بيوتهم لأمرت بتحريق بيوتهم.
الشيخ: أولًا: فيها دليل من الكتاب والسنة والنظر.
الطالب: من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاة} [النساء: ١٠٢] وهذا في السفر وجبت صلاة الجماعة.
الشيخ: والخوف في السفر والخوف.