والصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوق، أو مسجد خط سيارات، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق، فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء: قولًا واحدًا، ولا خلاف في ذلك؛ لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة، ليس له إمام راتب يجمع الناس، فلا تكره إعادة الجماعة فيه قولًا واحدًا.
الصورة الثانية: أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط، الآن الخطوط فيها مساجد على الخط، هل نقول: إذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول: لا تصلون جماعة؟ لا ما نقول بالاتفاق، نقول: صلوا؛ لأن هذا المسجد لم يعد لجماعة مخصوصة معينة، بل معد لكن من جاء يصلي جماعة.
الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبًا، بمعنى أن يكون في المسجد جماعتان دائمًا: الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه؛ لأنه بدعة لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ومن ذلك ما كان معروفًا في المسجد الحرام سابقًا، المسجد الحرام سابقًا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، إمام الشافعية يصلي بالشافعية، إمام المالكية يصلي بالمالكية، إمام الأحناف يصلي بالأحناف.