قال: ولا مانع من وجود الفضل مع العذر، فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين (٢٩)؛ لتركها الصلاة أيام الحيض، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لِعُذْر شرعي، لو صامت لأثمت؛ فهي ممنوعة شرعًا من الصلاة، ومع ذلك صارت ناقصةً عن الرجل، وهي لم تأثم بهذا الترك. قال:(فالمعذور إذا صلَّى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته بسبع وعشرين درجةً).
ولكن هذا يورد عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»(٣٠)، فهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كُتِبت له.
ويمكن أن نجيب عنه بأن المراد من كان من عادته أن يفعل؛ لأنه قال:«كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»، ولكن مع كل هذا؛ فإن مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله.
والصواب: ما عليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة، ولكنه آثِم لترك الواجب، وأما قِياس ذلك على التشهد الأول مثلًا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح، فهو قياس مع الفارق؛ لأن صلاة الجماعة واجب للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير، فهذا واجب في الصلاة؛ فهو ألصق بها من الواجب لها.
إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح؛ أن صلاة المنفرد صحيحة لا يُلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم.
قال:(لا شرط).
طالب: لو استدلوا ( ... ) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٣١)، مثل الرجل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت.