للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما صرنا إلى النصف.

الشيخ: إي، يعني: يُحْمَل على أنه إلى نصف الليل، هذا إذا قلنا: إنه مثلنا، يعني: شريعته مثلنا، يعني: صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا، مع أن فيه احتمالًا؛ أن صلاة العشاء عندهم مع صلاة المغرب يكون الوقت متسعًا.

الطالب: لكن فِعْل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ( ... ) في السَّحَر إلا نائمًا، هذا يدل على أنه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: إي نعم، ينام قليلًا ثم يقوم.

الطالب: يعني: يكون المعنى إلى نصف الليل؟

الشيخ: نعم.

طالب: جزاك الله خيرًا، إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي ألا يقوم فأوتر، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إذ استيقظ، فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف؟

الشيخ: لا يوتر مرة ثانية يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتي إلى الفجر.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

وتُسنُّ صلاةُ الضحى وأقلُّها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.

وسجود التلاوة صلاة، ويُسَنُّ للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويُكْرَه للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

من صلاة التطوع صلاة الضحى، وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة؟

طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.

الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.

وأفادنا المؤلف أن صلاة الضحى؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: سنة؟ عندك كتاب أيش يقول؟ (تُسَنُّ صلاة الضحى) ( ... ).

طالب: سُنَّةٌ.

الشيخ: سنة، ما هو الدليل عليها على سُنِّيتها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>