للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والمضطجع كله بالإيماء.

الشيخ: إي نعم، كله بالإيماء.

الطالب: أقول: أيش الأفضل للإنسان، وهو جالس يصلي أكثر، وإذا قام يصلي أقل، أيش الأكمل من هذا؛ القيام أو الجلوس؟

الشيخ: يقول: رجل إذا صلى قاعدًا أكثرَ من الصلاة، وإن صلى قائمًا قلَّل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني أن يصلي قائمًا، ويصلي نشاطه.

الطالب: حتى وإن صلى أضعاف قيامه؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: إذا صلى ركعة قاعدًا وركعة قائمًا، هل يُلْحَق بالقائم أو القاعد أو يكون بينهما؟

الشيخ: الظاهر إن كان لعذر فالأمر واضح، إن كان لغير عذر فله أجر ما عمل.

طالب: واحد يا شيخ بيسأل يقول: والله جاء الإمام وصلى بهم ست ركعات جمع سرد ( ... ) يجلس ويسلم، بعض الناس فارقوه ( ... ) سلم من الست ( ... ) ما يجوز وصلى أربعًا جميعًا بعد زيادة ومن بعد صلى وحده، وقال: هذه السنة، وأنه تابعة لحديث في البخاري ومسلم، حرام عليكم.

الشيخ: هذا سنده متصل.

الطالب: قال: حرام عليكم.

الشيخ: لا، هذا غلطان، هذا جاهل مركب معتدٍ بعد.

الطالب: إذا تطوع بالنهار نسي؛ نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة قال: أجعلها أربعًا ( ... )؟

الشيخ: الأفضل إنه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام كالليل، الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بأربع، فما ثبت فهو أفضل، نعم.

طالب: أحسن الله إليكم، لم لا يحمل حديث أبي أيوب على حديث مثنى مثنى ويكون حديث أبي أيوب ( ... )؟

الشيخ: لا يقول: يفصل بينهن بتسليم؛ حديث أبي أيوب.

الطالب: حديث ( ... ) مثنى مثنى صلاة الليل، وصلاة النهار مثنى مثنى يكون معنى هذا أنه تشهد ويسلم، يُحْمَل هذا الحديث على هذا.

الشيخ: لكن يقول: ليس بينهم تسليم، أربع ليس بينهم تسليم.

الطالب: مريض تفوته صلاة الوتر، فهل يمكن أن يأتي بها بعد الظهر مثلًا أو يجب أن يبادر إليها؟ يشرع بها في النهار؟

الشيخ: نقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>