الطالب: والمضطجع كله بالإيماء.
الشيخ: إي نعم، كله بالإيماء.
الطالب: أقول: أيش الأفضل للإنسان، وهو جالس يصلي أكثر، وإذا قام يصلي أقل، أيش الأكمل من هذا؛ القيام أو الجلوس؟
الشيخ: يقول: رجل إذا صلى قاعدًا أكثرَ من الصلاة، وإن صلى قائمًا قلَّل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني أن يصلي قائمًا، ويصلي نشاطه.
الطالب: حتى وإن صلى أضعاف قيامه؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا صلى ركعة قاعدًا وركعة قائمًا، هل يُلْحَق بالقائم أو القاعد أو يكون بينهما؟
الشيخ: الظاهر إن كان لعذر فالأمر واضح، إن كان لغير عذر فله أجر ما عمل.
طالب: واحد يا شيخ بيسأل يقول: والله جاء الإمام وصلى بهم ست ركعات جمع سرد ( ... ) يجلس ويسلم، بعض الناس فارقوه ( ... ) سلم من الست ( ... ) ما يجوز وصلى أربعًا جميعًا بعد زيادة ومن بعد صلى وحده، وقال: هذه السنة، وأنه تابعة لحديث في البخاري ومسلم، حرام عليكم.
الشيخ: هذا سنده متصل.
الطالب: قال: حرام عليكم.
الشيخ: لا، هذا غلطان، هذا جاهل مركب معتدٍ بعد.
الطالب: إذا تطوع بالنهار نسي؛ نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة قال: أجعلها أربعًا ( ... )؟
الشيخ: الأفضل إنه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام كالليل، الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بأربع، فما ثبت فهو أفضل، نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، لم لا يحمل حديث أبي أيوب على حديث مثنى مثنى ويكون حديث أبي أيوب ( ... )؟
الشيخ: لا يقول: يفصل بينهن بتسليم؛ حديث أبي أيوب.
الطالب: حديث ( ... ) مثنى مثنى صلاة الليل، وصلاة النهار مثنى مثنى يكون معنى هذا أنه تشهد ويسلم، يُحْمَل هذا الحديث على هذا.
الشيخ: لكن يقول: ليس بينهم تسليم، أربع ليس بينهم تسليم.
الطالب: مريض تفوته صلاة الوتر، فهل يمكن أن يأتي بها بعد الظهر مثلًا أو يجب أن يبادر إليها؟ يشرع بها في النهار؟
الشيخ: نقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها ( ... ).
***