الشيخ: لا، ما هي بخاصة، إذن ثلاثة أشياء؛ تخفيف، تعيين قراءة، أنها يُحافَظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءة المعينة فيها؟
طالب: القراءة المعينة هي سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وسورة الإخلاص، وآية من سورة البقرة.
الشيخ: أو يجمع بين الأربع يعني تقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران؟
طالب: لا، بعض الأحيان هذا، وبعض الأحيان هذا.
الشيخ: يعني: بعض الأحيان (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة؟
طالب: لا مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع؟
طالب: مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع الإخلاص! ويش تقول؟ !
طالب: لا، تقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.
الشيخ: هذه مرة يعني أحيانًا.
طالب: أحيانًا وأحيانًا يقرأ: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] البقرة، وتقرأ؟
الشيخ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} من آل عمران، التخفيف ما دليله؟
طالب: دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّف حتى يقال.
الشيخ: «كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ»، الخصيصة الثالثة؟
طالب: تُفْعَل في السفر والحضر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، فَعْل النبي في السفر ولا في الحضر.
الشيخ: وحديث عائشة: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (٣٧) وفيه أيضًا: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٣٢).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) (مَنْ) اسم شرط، فعل الشرط (فاته)، وجوابه (سُنَّ له قضاؤه)، من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر.