للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ثم قلنا: إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع؛ لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو (٢٩)، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أن نقول: إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله، حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة.

القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف -رحمه الله- لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه.

قال المؤلف: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض)، بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعى برفعه، لكن إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

والنازلة: هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين، يقول المؤلف: (غير الطاعون).

الطاعون: وباء معروف فتاك معدٍ، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارًا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» (٣٠).

وهذا الطاعون -نسأل الله العافية- إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل: إنه يموت في اليوم الواحد نحو ألف نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد الحاضر.

هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يدعى برفعه أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>