طالب: نعم، تجديد النية.
الشيخ: وأما استمرار النية؟
الطالب: هذا لا ( ... )، لا بد من استمرار النية.
الشيخ: فلا بد من استمرارها.
لماذا يستثنى تجديد النية؟
طالب: لأنه إذا جدد النية قطع الصلاة.
الشيخ: إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى.
الثاني؟
طالب: الثاني الاستفتاح.
الشيخ: الاستفتاح، فلا يستفتح في الأولى؟
طالب: يستفتح في الأولى، ولا يستفتح في الثانية.
الشيخ: ولا يستفتح في الثانية، هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إذا لم يستفتح في الأولى ..
الشيخ: كيف يستفتح في الأولى؟ ويش لون يعني؟
طالب: يعني جاء والإمام راكع فركع معه.
الشيخ: أو هذا في التعوذ، نحن نتكلم عن الاستفتاح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سنة فات محلها.
الثالث؟
طالب: التعوذ.
الشيخ: التعوذ، فلا يتعوذ في الثانية، إلا؟
طالب: إلا إذا أتى والإمام راكع.
الشيخ: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعوذ ولا يقرأ الفاتحة.
وهل هذا متفق عليه؟
طالب: لا ليس متفقًا عليه، بل قال أهل العلم: في كل ركعة.
الشيخ: يتعوذ في كل ركعة.
مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟
طالب: هل التعوذ يعني ..
طالب آخر: هل يعد ما حصل بين الركعة الأولى والثانية فاصلًا؟
الشيخ: هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول ..
طالب: فيكفيه الاستفتاح الأول ( ... ) أن القراءة واحدة، ويكفي الاستعاذة في أول قراءة.
الشيخ: فإن قلنا: قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول، وإن قلنا: لكل ركعة قراءة؟
طالب: فيستعيذ لكل قراءة.
الشيخ: يستعيذ في كل قراءة.
بقي الرابع.
طالب: تكبيرة الإحرام.
الشيخ: تكبيرة الإحرام؟
طالب: نعم، لا يعيد تكبيرة الإحرام في الثانية.
الشيخ: لا يعيدها في الركعة الثانية، لماذا؟
طالب: خوف النية؛ لأنه لو أعادها كأنه أبطل الأولى وشَرَع من جديد.
الشيخ: أحسنت، لو كبر للإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشَرَع من جديد.