للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم، تجديد النية.

الشيخ: وأما استمرار النية؟

الطالب: هذا لا ( ... )، لا بد من استمرار النية.

الشيخ: فلا بد من استمرارها.

لماذا يستثنى تجديد النية؟

طالب: لأنه إذا جدد النية قطع الصلاة.

الشيخ: إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى.

الثاني؟

طالب: الثاني الاستفتاح.

الشيخ: الاستفتاح، فلا يستفتح في الأولى؟

طالب: يستفتح في الأولى، ولا يستفتح في الثانية.

الشيخ: ولا يستفتح في الثانية، هل يستثنى من ذلك شيء؟

طالب: إذا لم يستفتح في الأولى ..

الشيخ: كيف يستفتح في الأولى؟ ويش لون يعني؟

طالب: يعني جاء والإمام راكع فركع معه.

الشيخ: أو هذا في التعوذ، نحن نتكلم عن الاستفتاح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: سنة فات محلها.

الثالث؟

طالب: التعوذ.

الشيخ: التعوذ، فلا يتعوذ في الثانية، إلا؟

طالب: إلا إذا أتى والإمام راكع.

الشيخ: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعوذ ولا يقرأ الفاتحة.

وهل هذا متفق عليه؟

طالب: لا ليس متفقًا عليه، بل قال أهل العلم: في كل ركعة.

الشيخ: يتعوذ في كل ركعة.

مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟

طالب: هل التعوذ يعني ..

طالب آخر: هل يعد ما حصل بين الركعة الأولى والثانية فاصلًا؟

الشيخ: هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول ..

طالب: فيكفيه الاستفتاح الأول ( ... ) أن القراءة واحدة، ويكفي الاستعاذة في أول قراءة.

الشيخ: فإن قلنا: قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول، وإن قلنا: لكل ركعة قراءة؟

طالب: فيستعيذ لكل قراءة.

الشيخ: يستعيذ في كل قراءة.

بقي الرابع.

طالب: تكبيرة الإحرام.

الشيخ: تكبيرة الإحرام؟

طالب: نعم، لا يعيد تكبيرة الإحرام في الثانية.

الشيخ: لا يعيدها في الركعة الثانية، لماذا؟

طالب: خوف النية؛ لأنه لو أعادها كأنه أبطل الأولى وشَرَع من جديد.

الشيخ: أحسنت، لو كبر للإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشَرَع من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>