طالب: بارك الله فيك، لو ادعى إنسان أنه أحيا أرضًا من قبل أن يصدر الإمام أن الأرض ( ... ) لا تقسم إلا بإذنه، فهل تنزع منه؟
الشيخ: لا تنزع، إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهي له؛ لأن اللي بيؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»(١١)، اللي يظهر أنه تشريع، وهذا هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم.
طالب:( ... )؟
الشيخ: في.
طالب:( ... ).
الشيخ: القول الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام، إلا إذا أصدر الإمام أمره بألَّا يحيي أحدٌ أرضًا إلا بإذنه، فلا تُحْيَا إلا بإذنه.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أحياها بعد صدور الإذن ولكن الأمر ( ... )؟
الشيخ: هذه ما هي مشكلة، إذا أحياها بعد صدور الإذن بلا إذن يقدم.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، يقدم، لازم يقدم، وإلا كان عاصيًا، ثم إنه ربما في غير بلادنا ربما يدعونه يعمل ويعمل ويعمل، فإذا نما الشجر وأقام الزرع هجموا عليه.
طالب: هكذا وقع.
الشيخ: هكذا وقع، ما بيقع هذا قبل أن يتعب يأخذ الإذن.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هناك ظاهرة ظهرت في كثير من دول الغرب؛ وهو أن بعض الطوائف تسرق الأشياء من المتاجر المحلات التجارية وتقول: إن هذه غنائم وإن هؤلاء حربيون، ثم إذا جاء الإنسان يناقشهم يقول: هؤلاء أعداء الإسلام ومالهم ونساؤهم حلال لنا، فهذه من الغنائم؟
الشيخ: قل: إذا قلتم هذا فلهم أن يقتلوكم؛ لأن الحربي يجوز أن يقتل المسلم في الحرب، شوف لاحظوا أن أموال المسلمين للحربيين مباحة، وأموال الحربيين للمسلمين مباحة، فإذا كانوا يقولون هذا نقول: إذن أموالكم أول ما تُؤْخَذ، ورقابكم أول ما تُقْطَع، ثم من يقول: إنهم حربيون تبقون عندهم في بلادهم بأمانهم هم، هم يحفظونكم.