للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، هو على كل حال إذا كان حيلة ربما يكون للقاضي الحق أن يعامله بضد ما أراد، لكن إذا وقعت غير حيلة، أما إذا كان حيلة فيتوجه أن يقال: أنت فعلت هذا على وجه محرَّم فلا شيء لك.

الطالب: ( ... ) حتى لو كان بحق؟

الشيخ: لا، إذا كان بحق فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٥) أن العرق غير الظالم له حق، وهذا ربما يخسر آلاف.

الطالب: ( ... ) حق سابق على حقه؟

الشيخ: لا، بس هذا بحق.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ما دام مشروع كبير بيكون الربح كثير، ويكون ضمانه يسير إن شاء الله.

طالب: كيف نعرف أنه أراد المضاربة أو لم يرد المضاربة؟

الشيخ: إي، إن أراد المضاربة إذا كان يريد أن يأخذها وهي لا تفيده شيئًا، الغالب أن مثل هذا أراد المضاربة أو يتحدث الرجل عند أصحابه يقول: واللهِ هذا الذي أخذها مني قهرًا لأضرنه -مثلًا- قد يكون هذا.

طالب: ( ... ) فيكون ثمنه رهنًا بدلًا منه؟

الشيخ: يمكن أن نقول هكذا، لكن الذي سيستفيد من الثمن هو المشتري، وربما يقول المرتهن: أنا لا أريد إلا رهني فقط، أنا لا أريد دراهم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، يقولون: إن المذهب هو ما جاء في المنتهى -منتهى الإرادات- فإن لم يكن صريحًا فيه فالإقناع، فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قُدِّم منطوق القناع على مفهوم المنتهى؛ يعني: لهم اصطلاحات العمدة عند المتأخرين في المذهب هو المنتهى.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- القول الصحيح الذي رجحناه لو اشترى ( ... )؟

الشيخ: الولد هل هو موجود حين البيع ولَّا نشأ بعد؟ أسألك: هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يتبع، إذا كَبُرَ فعلى القول الراجح أن النماء المتصل يتبع، فيُقَدَّر هذا الثور -مثلًا- وهو حمل ويُقَدَّر وهو ثور كبير.

الطالب: والبقرة يا شيخ؟

الشيخ: والبقرة أيضًا مثله. ما شاء الله، المهم المنفصل يكون للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>