للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، يجوز، إذا قالوا مثلًا الآن ليس عندنا إبل، نريد أن نصالحك، أو ما عندنا مال الآن ونريد أن نصالحك، أو على القول الراجح: نُعجِّل ونُسقِط.

الطالب: إذا صالح أولياء القاتل بجزء من الأرض، فكان هذا الجزء قيمته لما أخذه الشريك أقل من الدية، فهل لأولياء المقتول الخيار؟

الشيخ: لا، ليس لهم إلا قيمته.

الطالب: وإن كانت أقل.

الشيخ: وإن كانت أقل؛ لأنهم رضوا به من الأول، ما دام رضوا به مثلًا عن مئة ألف وهو يساوي خمسين ألفًا ليس لهم إلا ما رضوا به.

طالب: إذا كان الصلح في المنفعة ( ... ) عند راعي مثلًا مئة سنة، أو مئة يوم أو شهر ( ... )؟

الشيخ: المنفعة تُقوَّم، كل ما لا يمكن دفعه يُقوَّم.

طالب: انتقال الملك قهرًا.

الشيخ: انتقال الملك قهرًا.

الطالب: هل له صورة أخرى غير ( ... )؟

الشيخ: فيه إذا تنصف الصداق، لكن الشيء اللي صعب فهمه لا نحب أن نلقيه؛ لأنك تلقي على جماعة مثلًا ما يفهمون ها الأمور كثيرًا، تشوش عليهم، لكن مسألة الميراث سهلة.

طالب: انتقل النصيب بالوصية ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يعني أوصى به أصلًا الوصية، ما تلزم إلا بعد الموت، لكن لو مات وانتقل الملك إلى الموصَى له وقبله يأخذه بالشُّفْعة.

طالب: أحسن الله إليك، انتقال الصداق يا شيخ، لو جعله صداقًا لزوجته، أليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته وهي إن ماتت يرثها؟

الشيخ: للزوج أن يأخذ من مال زوجته؟ !

طالب: يعني يأخذ من مال زوجته.

الشيخ: أبدًا، وليس له يأخذ ولا قرش، الذي له أن يأخذ من مال غيره هو الأب فقط.

طالب: وإن ماتت يا شيخ ألا يرثها؟

الشيخ: لا، يرثها لكن وإن مات هو قبلها ما يدرى ( ... ).

طالب: ( ... ) شفعة ( ... ) رجل آخر فقال: شفع، ثم بع عليه، أليس الشريك هو الغاصب؟

الشيخ: الظاهر أن هذا لا يملكها، إذا شفَّع لأجل يبيعها فالظاهر أنه لا يملك هذا الشيء؛ لأن الآن الشفعة لمصلحة آخر، ما هو لمصلحته هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>