للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى كل حال، نقول: هذا لا بأس به؛ أعني ما بناه شخص من ماله المكتسب بحرام.

لو غصب أرضًا وبنى عليها مسجدًا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ما نصلي فيها؟

طلبة: لا.

الشيخ: أما على قول من قال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، فمعلوم أننا لا نصلي؛ لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بشيء باطل، لكن على قول من يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة فهذه أيضًا لا نصلي، لا نقول: إن الصلاة لا تصح، لكننا نقول: إن هذا تشجيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموال المسلمين، ثم يتبجح بأنه بنى عليها مسجدًا.

***

ثم قال المؤلف -رحمه الله- في بيان ما يلزم المؤجر والمستأجر قال: (وَعَلَى المُؤَجِّرِ كُلُّ مَا يُتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ كَزِمَامِ الْجَمَلِ، وَرَحْلِهِ، وَحِزَامِهِ، وَالشَّدِّ عَلَيْهِ، وَشَدِّ الأَحْمَالِ وَالمَحَامِلِ، وَالرَّفْعِ وَالحَطِّ، وَلُزُومِ البَعِيرِ) كل هذا على المؤجر، أنتم تصورتم هذه العبارات؟

إنسان أجر شخصًا بعيره ليحج به، يقول: عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع (كزمام الجمل)، بَيِّن لنا ما هو الزمام؟

طالب: هو الحبل الذي تُقاد به الناقة.

الشيخ: الحبل الذي تُقاد به الناقة، بارك الله فيك، أو الجمل.

(ورحله)؟

طالب: هو ما يقعد عليه الراكب ( ... ).

الشيخ: إي نعم، (وحزامه)؟

طالب: الذي ينزل من فوق الرحل تحت البطن.

الشيخ: ينزل من فوق النحر تحت البطن؟ !

الطالب: نعم، ينزل من الرحل.

الشيخ: يعني ما يُشد به الرحل.

الطالب: ما يُشد به.

الشيخ: إي، (ورحله وحزامه) يعني حزام الرحل.

(والشد عليه)؟

طالب: يعني شد هذا الحزام، يعني شده جيدًا.

الشيخ: والرحل أيضًا.

الطالب: ( ... ) يصير الرحل غير ( ... ).

الشيخ: أي يحتمل هذا، ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكان، ونزلوا الرحل عن البعير، أنه هو الذي يحمل الرحل ويشده على البعير، كل هذا على المؤجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>