الشيخ: لا، يقول: إذا أجرها مدة طويلة فهل له أن يقول بما تكون عليه أجرة المثل في كل سنة، نقول: هذا لا يجوز، خصوصًا على القول بأنه لا يجوز أن يبيع كما يبيع الناس؛ لأن هذا مجهول، والإيجارات ترتفع وتنزل، لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسنة.
طالب: ( ... ) ثمن كيلو من الذهب مثلًا سنويًّا.
الشيخ: كيلو.
الطالب: كيلو من الذهب؛ يعني: يقدرها بالذهب.
الشيخ: ما فيه مانع، كيلو من الذهب ما فيه مانع معروف، ( ... ).
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الماء والكهرباء لا بد أن يكون على المؤجر، فما حكم ما يجري في الفنادق؟
الشيخ: أنا الآن قلت لكم ذلك، لكن قلت: إن الماء عندنا -والحمد لله- أمره يسير لو التزم به المستأجر، ما فيه بأس.
طالب: لكن الكهرباء فرقها ظاهر، فما حكم ما يحصل في الفنادق والقصور في إجارتها يومًا ويومين وشهرًا شهرين؟
الشيخ: نعم، الظاهر من هذا أن المكان عام أنه لا بأس به؛ لأن نفس صاحب الفندق يعرف مقدار الكيلوات عمومًا، ويتحاسب مع الشركة على العموم، مع أنه في هذه الحال يجب على المستاجر أن يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول: أخلي الكهرباء في الليل والنهار والعًا؛ لأن هذا خيانة وإضاعة مال سواء عليه ولّا على المؤجر.
طالب: ( ... ) الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، فما حكمه؟
الشيخ: أرى أنه حرام، أن ذلك حرام؛ لأن المؤجر إجارة تنتهي بالتمليك لا بد أن يزيد في الأجرة؛ يعني مثلًا إذا كانت الأجرة عشرة آلاف لا بد تنتهي لعشرين ألفًا، أفهمت؟ وهذا يؤدي إلى الجهالة؛ لأنه بعد انتهاء المدة ما هو يملك على طول، أظنه ما بخير، فيه عقبة.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، يقول المؤلف: (ولو طويلة) ما دليله على ذلك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: دليله على: ولو كانت طويلة ( ... ) يجوز ذلك ..
الشيخ: هل أنت تدرس معنا أم لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تدرس، ماذا قلنا في المعاملات؟
الطالب: الأصل فيها الحل.