الشيخ: إي، تحتاج إلى نظر، أما الفرق اليسير لا بأس به مما يُتَسَامَح فيه عادة، أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، فيه الجرائد هذه ( ... ) فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويفتح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي، فحكم هذا الفعل؟ هذه ظاهرة.
الشيخ: صحيح، ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال: لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، هو الذي سلَّط الناس على ماله.
طالب: له أن يرده حين شاء؟
الشيخ: إي نعم، له أن يرده حين شاء، ما دام هكذا قيل.
طالب: استئجار حيوان لأخذ شعره وصوفه ووبره يقاس على اللبن؟
الشيخ: أما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرًا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة؛ لأنه متى ينبت الصوف حتى يكون أَخْذه ممكنًا؟
طالب: ما يُقاس على اللبن؟
الشيخ: قد يُقاس، لكن فيه صعوبة.
طالب: البيع على التصريف، جاء إنسان صاحب محل مثلًا وأعطاه بضاعة، وقال: ما زاد .. يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معيّن، بمئة ريال، وقال: بع أنت والزود، واللي يجلس ما تبيعه آخذه منك.
الشيخ: هذا على المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عُيِّن الثمن لكل كرتون فلا بأس؛ لأن ( ... ).
طالب: عين بمئة، والزود ..
الشيخ: لكن يعيِّن لكل كرتون ثمنًا معينًا.
طالب: الآن ينتشر تأجير ( ... ) فانوس الغاز، يأخذ يوميًا مثلًا خمسة ريالات، هل هي مثل الشمعة؟
الشيخ: إي نعم، والصحيح أنه جائز.
الطالب: لكن يختلف الاستخدام، ربما يستخدمه استخدامًا ..
الشيخ: ما يخالف، أنا عارف إني أنا متواطئ على أنه ( ... ).
الطالب: وبعض الناس ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، أنا راضٍ، يعني مثلًا اللي أعطاه تريك معبيه تعبئة مليئة يعني يقول ( ... ).
طالب: في الشرح قلنا بالتقييد، وهنا بالإطلاق؟