للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، تحتاج إلى نظر، أما الفرق اليسير لا بأس به مما يُتَسَامَح فيه عادة، أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، فيه الجرائد هذه ( ... ) فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويفتح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي، فحكم هذا الفعل؟ هذه ظاهرة.

الشيخ: صحيح، ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال: لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، هو الذي سلَّط الناس على ماله.

طالب: له أن يرده حين شاء؟

الشيخ: إي نعم، له أن يرده حين شاء، ما دام هكذا قيل.

طالب: استئجار حيوان لأخذ شعره وصوفه ووبره يقاس على اللبن؟

الشيخ: أما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرًا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة؛ لأنه متى ينبت الصوف حتى يكون أَخْذه ممكنًا؟

طالب: ما يُقاس على اللبن؟

الشيخ: قد يُقاس، لكن فيه صعوبة.

طالب: البيع على التصريف، جاء إنسان صاحب محل مثلًا وأعطاه بضاعة، وقال: ما زاد .. يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معيّن، بمئة ريال، وقال: بع أنت والزود، واللي يجلس ما تبيعه آخذه منك.

الشيخ: هذا على المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عُيِّن الثمن لكل كرتون فلا بأس؛ لأن ( ... ).

طالب: عين بمئة، والزود ..

الشيخ: لكن يعيِّن لكل كرتون ثمنًا معينًا.

طالب: الآن ينتشر تأجير ( ... ) فانوس الغاز، يأخذ يوميًا مثلًا خمسة ريالات، هل هي مثل الشمعة؟

الشيخ: إي نعم، والصحيح أنه جائز.

الطالب: لكن يختلف الاستخدام، ربما يستخدمه استخدامًا ..

الشيخ: ما يخالف، أنا عارف إني أنا متواطئ على أنه ( ... ).

الطالب: وبعض الناس ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، أنا راضٍ، يعني مثلًا اللي أعطاه تريك معبيه تعبئة مليئة يعني يقول ( ... ).

طالب: في الشرح قلنا بالتقييد، وهنا بالإطلاق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>