الشيخ: ما يمكن، كيف يضر برأس المال؟
الطالب: يأتي -مثلاً- خسارة على رأس المال.
الشيخ: لكن كيف يكون الضرر برأس المال الأول؟
الطالب: ( ... ) السلعة -مثلًا- يخسر فيها.
الشيخ: طيب هل خسارته هذه من أجل المضاربة ( ... ) عمل الآن أنه فرط؟
الطالب: هل يضمن في هذه الحالة إذا فرط؟
الشيخ: لا، ما يُضَمَّن، إلا إذا قلنا: إن الرجل حقيقة أنه رَكَن مال الأول وتركه ولم يعمل به دون أن يشعره بذلك، ربما يُضَمَّن حسب ما يرى القاضي.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو أن العامل جازف في التجارة ثم خسر؛ يعني نيته ( ... ) توقع -مثلًا- شيئًا بعيدًا صورة بعيدة، ثم جازف في شراء بضاعة، ثم حدث ( ... )، ثم خسر خسارة، فيعتبر مفرِّطًا؟
الشيخ: ( ... ) ربح، له شيء من الربح، لا ( ... ) أنه بيخاطر ( ... ).
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) يعني لكن لو اجتهد، لو اجتهد -مثلًا- وشرى بمال كثير، لكن بدون أن يستقرض بقدر المال اللي بيده، ثم إن الأمور نزلت هذه قد تقع، خصوصًا في الذهب، في الفضة، في العقار، هذه ربما تضفر مرة واحدة بسرعة تكون ربحًا عظيمًا أو بالعكس.
الطالب: العامل هنا ما يضمن ولا إيه؟
الشيخ: لا، ما يضمن.
الطالب: مجتهد؟
الشيخ: إي، مجتهد.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل
الثالث: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه.
الرابع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.