- إطلاق الأحاديث التي فيها نجاسة البول فيحمل على أي بول كان.
- قياسًا على غير مأكول اللحم وهو نجس بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم (١).
أما القائلون بالطهارة فاستدلوا بـ:
- أن الأصل الطهارة حتى يثبت الدليل الناقل عن هذا الأصل، ولم يرد ما ينقل عنه، بل قد ورد ما يؤيده وهو ما رواه البخاري في صحيحه (٢) من حديث أنس - رضي الله عنه - قال:"قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتَوَوُا المدينة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. . ."، فقالوا: لو كانت نجسة لما جاز شربها.
واعترض عليهم: بأن ذلك كان لأجل التداوي.
وأجيب عليه: بأنه لو كان ذلك لأمرهم بغسل أفواههم.
(١) المجموع (٢/ ٥٦٨). (٢) (١/ ٢٣٣ / ٤٠٠) كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.