وَلا قَسْمَ عَلَيْهِ في مِلْكِ الْيَمِينِ.
وَإذَا كَانَ لَهُ نِسَاءٌ وَإِمَاءٌ، كَانَ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى الإمَاءِ كَيْفَ شَاءَ.
وَإذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا، فَأَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعا، أَقَامَ، وَقَضَى الْجَمِيعَ لِلْبَوَاقِي؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأمِّ سَلَمَةَ: "إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
وَإذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ في لَيْلَةٍ، قَدَّم السَّابِقَةَ مِنْهُمَا، فَإنِ اسْتَوَتَا، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ سَافَرَ بإِحْدَاهُمَا، دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ في قَسْمِ السَّفَرِ.
وَإذَا طَلَّقَ (٢ إِحْدَاهُمَا في لَيْلَتِها، أَثِمَ، فَإِنْ عَادَ فتزَوَّجَهَا، قَضَى لَهَا، ولَهُ أَنْ يَخْرُجَ (٢) في نَهَارِ لَيْلَةِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ، وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ مَنْعَ الزَّوْجِ لِحُقُوقِهَا، فَجَحَدَ (٣)، أَسْكَنَهَا الْحَاكِمُ بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الإِنْصَافَ.
* * *
(١) رواه مسلم (١٤٦٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف.(٢) ما بينهما ساقط من "ط".(٣) في "ط": "فجحدها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.