للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إِذْنِهِ، أَوْ أَحْرَمَتْ فِي حَجِّ النَّفْلِ بِإِذْنِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا.

وَكَذلِكَ الْعَبْدُ إذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

فَإِنْ أَحْرَمَا فِي النَّفْلِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ.

وَهَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَحْرَمُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

<<  <   >  >>