رجلان، وإذا سرق أحد الساكنين مال الثاني، فلا قطع عليه.
فأما غير التاجر إذا فتح باب داره، فلا يتضمن فتحه إذنا في الدخول.
ألا ترى أن من أراد أن يدخل دار التجارة، فليس عليه الاستئذان، وإن دخل عليه بغير إذن لم يكن دخوله دمورا.
وأما دار غير التاجر، فإن كان بابها مفتوحا، فلا يجوز دخولها إلا بإذن، ومن دخلها بغير إذن فقد دمر، كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.
فإن قيل: أليس صاحب الحانوت إذا جلس للبيع والشراء فسرق سارق شيئا ساعة جلوسه وحضوره وجب القطع على ذلك السارق، وإن كان فتحه الباب يتضمن الإذن؟.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.