[كتاب الإيلاء]
مسألة (٥٤٧): إذا قال الرجل لامرأته: غن قربتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، ثم أعتق الغلام عن ظهاره، ثم تظاهر لم ينصرف ذلك العتق إلى كفارة الظهار.
ولو قال الرجل لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم أعتق عبدا عن الظهار، ثم دخلت الدار صار مظاهرا على الحقيقة وأجزأه عتق ذلك العبد عن الظهار.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن قربتك فغلامي حر عن ظهاري إن تظاهرت،] فهو في الحال ما نجز ظهارا ولا علقه، ألا ترى أنه قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.