وفي كلام الأئمة النقاد كثير من العبارات في ذلك، من أمثلتها:
١_ البسملة عند الوضوء.
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "، قال:" فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله تبارك وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة "(١).
٢ _ الغسل من غسل الميت.
قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد (يعني ابن حنبل) ذكر فيمن غسل ميتاً فليغتسل؟ فقال:" ليس يثبت فيه حديث "(٢).
وهكذا نقل البخاري عن أحمد وعلي بن المديني قالا:" لا يصح من هذا الباب شيء "(٣).