أو تعقد غالب حيض النساء ستا أو سبعاً، فصرح بالقولين في حالة واحدة.
قيل له: تمام الرواية، فقلت له: فما تختار أنت قال: من قال: يوماً فهو الاحتياط، (فبين) أن مذهبه اختياره أن تجلس يوماً وعلل بالاحتياط، فما قال الشافعي فيه مثل ذلك، فلا اعتراض عليه (فيه). والله أعلم (بالصواب).
[مسألة]
إذا نص في مسألة على حكم وعلل بعلة توجد في مسائل أخر، فإن مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أو لم نقل، ومثاله: إذا قال: النية واجبة في التيمم، (لأنه) طهارة عن حدث.